قوله: إلا لضرورة.
يعني فيجوز إذا كان حسن الرأي ناصحًا للمسلمين لا غير مأمون عليهم.
قوله في شيء من أمور المسلمين
من غزو أو عمالة أو كتابة أو غيرها، لأن فيه أعظم الضرر، ولأنهم دعاة بخلاف ذمي، فإنه تكره الاستعانة به في ذلك فقط، لكن تحرم توليته الولايات، قاله في الإقناع.
قوله: ويسير برفق.
بحيث يقدر عليه الضعيف، ولا يشق على القوي.
قوله: ويعرف عليهم العرفاء.
أي يجعل على كل طائفة من يكون كالمقدم عليهم ينظر في حالهم ويتفقدهم.
قوله: وهي العصابة... الخ.
قال في المطالع راية لا يحلها إلا صاحب جيش العرب أو صاحب دعوة الجيش، [والمستحب[1] ]في الألوية أن تكون بيضاء، لأن الملائكة إذا نزلت للنصر نزلت مسومة بها، نقله حنبل واقتصر عليه في الفروع.
وقال جماعة: بأي لون شاء.
قوله: والرايات... الخ.
ينبغي أن يغاير بين ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم.
فائدة: يخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه وإذا أراد غزوة [وراء بغيرها[2] ]، ويحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبلها وتسن دعوة من بلغته.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .