فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 1534

قوله: وألا فغسلة... ألخ.

أي وإن لم يكن العصر خارج الماء بأن عصر داخله، ولو مرات فذلك غسلة واحدة يتيمم عليها.

فائدة: لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه.

قال الموفق: ويكون المنفصل نجسًا لملاقاته غير المغسول.

قال ابن تميم وابن حمدان: وفيه نظر، انتهى؛ فإن أراد غسل بقيته غسل مالاقاه قاله في الإنصاف.

قوله: أو دقة وتقليبه... ألخ.

معطوف على عصر واو هنا للتنويع باعتبار المحال، ففيما يمكن عصره بعصره وفيما لا يمكن كالزلالي بدقة وتقليبه أو تثقيله، ولو قال بعد أو تقليبه إن لم يكن عصره لا تصح المعنى.

قوله: بتراب طهور.

قال في الإنصاف: يشترط في التراب أن يكون طهورًا على الصحيح من المذهب، وقيل يجزي الطاهر أيضًا، وهو ظاهر ما في التلخيص.

قوله: يعتبر مائع إلى... ألخ.

قال الحجاوي في الحاشية: المراد بالمائع الماء الطهور، صرح به أبو الخطاب فإنه قال: بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع الإناء، ذكره البعلي في حاشية الفروع.

قوله: يوصله إليه.

أي يوصل التراب إلى المتنجس، فلا يكفي ذر التراب عليه وإتباعه الماء.

قوله: أشنان ونحوه.

أي كالصابون والنخالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت