تتمة: لا بأس باستعمال النخالة الخالصة في الدلك وغسل الأيدي، وكذا بطبيخ ودقيق الباقلا وغيرهما مما له قوة الجلا لحاجة.
قوله: لا لون... ألخ.
أي فيحكم بطهارة المحل على الصحيح من المذهب، ولو بقي اللون والريح عجزًا.
قوله: ويحرم استعماله مطعوم... ألخ.
أي لما فيه من فساد المحتاج إليه، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها [والإبل التى يحج عليها والبقر التي يحرث عليها[1] ]، ونحو ذلك للحاجة إليها، قاله الشيخ تقي الدين.
قوله: عدد ما بقي بعدها.
أي بعد تلك الغسلة، فلو تنجس بالرابعة مثلًا غسل ثلاث غسلات.
قال المجد: ولو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب أو بدن أو جنبًا غسله سبعًا، وإن لم يجب فيه ذلك دام على المحل الأول، انتهى.
وإلا ظهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة يغسل، حتى ينقى بغير عدد كالمحل الأول.
قوله: في بول غلام.
أي وكذا في قيئه، لأنه أخف من بوله وبوله نجس على الصحيح من المذهب، وخرج ببول الغلام عذرته وبول الجارية والخنثى كعذرتهما.
قوله: وهو غمره بالماء.
أي وإن لم يقطر منه شيء، قاله في الإنصاف، ولا يحتاج إلى مرس وعصر.
(1) ساقط من (هـ) .