قوله: ما لم يعجز.
أي عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، فلا يضر ذلك كما تقدم ذلك في غير الأرض، قاله في شرحه.
قوله: فات أجزاء.
أي كالرمم والدم إذا جف والروث، فذلك إذا اختلط بالأرض لم تطهر بالغسل، لأن عينها لا تنقلب، وإنما تطهر بإزالة أجزاء المكان، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة.
تنبيه: لو بادر البول ونحوه وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر، وإن جف فأزال ما عليه الأثر لم يطهر، إلا أن يقلع ما يتقن به زوال ما أصابه البول.
قوله: وإناء.
أي [تشرب النجاسة إن رفعته كان المعنى لا يطهر إناء[1] ]تشربها بغسل، وهو الموافق لحكم السكين إذا سقيتها، كما ذكره في المبدع والإقناع، وإن جررته على ما قدر في شرحه وباطن إناء كان مفهومه أن ظاهره يطهر ويطلب الفرق بينه وبين السكين إذا سقيتها.
قوله: وعجين.
أي لا يطهر عجين تشرب النجاسة؛ قال أحمد: يطعم النواضح ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب قريبًا لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة. .
قوله: ولا صقل بمسح.
أي بدون غسل فلو قطع به قبل غسله ما فيه بلل كبطخ ونحوه نجسه وإن كان رطبًا لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به قال في الإقناع وغيره.
(1) ساقط من (هـ) .