قوله: صدق بلا يمين.
وكذا لو مر بعاشر وادعى أنه عشرة آخر.
قال أحمد: إذا أخذت منه المصدق كتب له براءة، فإذا أخر أخرج إليه براءته.
قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه، وهذا بخلاف الوصية للفقر بمال.
قوله: وسن إظهارها.
أي إظهار الزكاة، سواء كانت من الأموال الظاهرة، أو الباطنة.
قوله: اللهم اجعلها مغنمًا.
أي مثمرة، لأن التثمير كالغنيمة.
قوله: ولا تجعلها مغرمًا.
أي منقصة، لأن النقيص، كالغرامة؛ قال بعضهم: ويحمد الله على توفيقه على أدائها.
قوله: وله دفعها إلى الساعي.
قال في الشرح: لا يختلف المذهب إن دفعها للإمام، أو صرفها في مصارفها، أو لم يصرفها انتهى.
وفي الأحكام السلطانية: يحرم أن وضعها في غير أصلها، ويجب إذا وعليه مشى في الإقناع.
فصل
قوله: في الأخيرة.
وهي ما إذا تعذر الرسول إلى المالك، أو غيره فأخذها الساعي وظاهرًا في الثلاث.