فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1534

قوله: صدق بلا يمين.

وكذا لو مر بعاشر وادعى أنه عشرة آخر.

قال أحمد: إذا أخذت منه المصدق كتب له براءة، فإذا أخر أخرج إليه براءته.

قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه، وهذا بخلاف الوصية للفقر بمال.

قوله: وسن إظهارها.

أي إظهار الزكاة، سواء كانت من الأموال الظاهرة، أو الباطنة.

قوله: اللهم اجعلها مغنمًا.

أي مثمرة، لأن التثمير كالغنيمة.

قوله: ولا تجعلها مغرمًا.

أي منقصة، لأن النقيص، كالغرامة؛ قال بعضهم: ويحمد الله على توفيقه على أدائها.

قوله: وله دفعها إلى الساعي.

قال في الشرح: لا يختلف المذهب إن دفعها للإمام، أو صرفها في مصارفها، أو لم يصرفها انتهى.

وفي الأحكام السلطانية: يحرم أن وضعها في غير أصلها، ويجب إذا وعليه مشى في الإقناع.

فصل

قوله: في الأخيرة.

وهي ما إذا تعذر الرسول إلى المالك، أو غيره فأخذها الساعي وظاهرًا في الثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت