قوله: ولن تقديمها إلى آخره.
أي تقديم النية على الإخراج، فلو عزل الزكاة لم تكف النية عنده عنها وقت الدفع مع طول الزمن.
قوله: ولا تعيين مزكي عنه.
يعني ولو اختلف المال، كشاة عن خمسة من الإبل، وأخرى عن أربعين شاة.
قوله: أو نوى ولا فنفل.
أجزأ لو نوى عن ماله الغائب إن كان مسالمًا، وإلا فنفل أجزأت عنه إن كان سالمًا، ولم يضر الفرد لأنه بني على أصل، وهو بقاء المال بخلاف هذا زكاة أو نفل أو هذا زكاة ارثي من مورثي إن كان مات.
قوله: والان نوى وكيل أيضًا.
أي وإن بعد الإخراج وجب إن ينوي الوكيل أيضًا، فينوي الموكل عند الدفع للوكيل، والوكيل عند الإخراج، ولو نوى الوكيل دون الموكل، لم تجز لتعلق الفرض بالموكل ووقع الإجزاء عنه، وإن دفع الزكاة إلى الإمام ناويًا، ولم ينو الإمام حال دفعه للفقراء جاز، ولو طال الزمن لأنه وكيل الفقراء.
تنبيه: في صحة توكيل المميز في إخراج الزكاة وجهان، أطلقهما في الفروع.
قال في الإنصاف: الأولى الصحة لأنه أهل للعبادة.
وقال في تصحيح الفروع: وهو أي عدم الصحة الصواب، لأنه ليس أهلها لأداء العبادة الواجبة، وظاهر ما شرحه بالتقييد بالمكلف أنه لا يصح.
قوله: ومن علم... الخ.
المواد ظن قاله في الإقناع.