قوله: كره أن يعلمه.
قال أحمد: يبكته يعطيه ويسكت ما حاجته إلى أن يفرعه.
فصل
قوله: فقراء بلده.
أي بلد المال ولو كان الملاك بغيره أو كان المال متفرقًا.
قوله: مطلقًا.
أي سواء كان النفل لرحم، أو أشد حاجة، أو لثغر، أو للاستيعاب أصناف إن تعذر بدونه، أو لغير ذلك، حيث لم ينتقص زكاة السائمة.
قوله: لا دونه.
أي لا يحرم النفل إلى ما دون مسافة القصر، لأنه في حكم بلد واحد.
قوله: ووصية مطلقة.
أي لم يخصها الموصي بمكان والفرق أن الزكاة راتبه.
قوله: لقبض زكاة الظاهر.
كالزروع، والثمار، والمواشي، يجعل حولها المحرم لأنه أول السنة، ويستحب أن يعدها عليهم على الماء، أو في أفنيتهم وإن وجد ما لم يحل حوله، فإن عجل ربه زكاته، وإلا وكل ثقة يقبضها ويصرفها في مصرفها، وله جعل ذلك إلى رب المال، إن كان ثقة وإن قبض الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه، ويبدأ بأقارب المزكي الذين لا تلزمهم نفقتهم، وإن فضل منه شيء حمله، وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية، أو غيرها لحاجة، أو مصلحة وصرفها في الأحظ للفقراء، أو حاجتهم حتى في إجارة مسكن، فإن باع لغير ذلك، فذكر القاضي لا يصح ويضمن، وقيل: يصح وإن أخر الساعي قسمة الزكاة عنده بلا عذر، كاجتماع