الفقراء، أو الزكوات ظن لتفريطه وحرم، وكذا إذا طالب أهل غنيمة بقسمتها أو أخر وكيل في تفريق مال.
فصل
قوله: ويجزىء تعجيلها.
أي تعجيل الزكاة وتركه أفضل في ظاهر كلامهم.
قوله: قبل حصول.
أي حصول ما ذكر من المعدن، والركاز، والزرع فإذا وجد الزرع جاز التعجيل قبل الاشتداد.
قوله: لام منها لحولين.
أي لا يصح أن يعجل لشاتين من أربعين شاة لحولين، فلو أخرج شاة منها وشاة من غيرها صح، ولو عجل عن خمس عشر بعير، ونتاجها بنت مخاص، فالأشهر أنها لا تجزىء إذا نتجت مثلها، وله استرجاع العجلة، ولو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة مع نتاجها فنتجت عشر،، فالأشهر لا تجزئه عن الجميع، بل عن الثلاثين وليس له استرجاعها، ويخرج للعشر ربع مسنة، ولو عجل من أربعين شاة شاة، ثم أبدلها بمثلها، أو نتجت أربعين سخلة، ثم ماتت الامات أخيرًا المعجل عن البدن، أو سخال، لأنها تجزىء مع بقاء الأمات عن الجميع فمن أحدهما أولى، ولو كان معه ألف فعجل خمسين، وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول، فهي عنهما وإلا كانت للحول الثاني جاز.
قوله: وينقطع.
يعني فيما إذأ عجل منها شاتين للحولين، أو شاة للحول الثاني، لأن ما عجله للحول الثاني زال ملكه عنه، فنقص به النصاب، ولو قلنا يرجع به، لأنه