تجدد ملك، فإن ملك شاة استأنف حولًا من كماله.
قوله: فافتقر.
أي قبل الحول أو عنده، لأنه لم يدفعها إلى مستحقها.
قوله: عنه تلف.
أي في صورة ما إذا تلف النصاب، ولو تعمد المالك إتلافه غير فار.
قال في الفروع: ومتى رجع أخذها بزيادتها لا المنفصلة لحدوثها في ملك الفقير كنظائره.
قوله: لو استسلف الساعي الزكاة.
فتلفت في يده من غير تفريط لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء سواء سألوه ذلك، أو رب المال، أو لم يسأل أحد.
قوله: أن يعتد بها... الخ.
أي بالزيادة التي أخذها الساعي من السنة القابلة، نص عليه، فقال: بحسب ما أهداه لعامل من الزكاة، وعنه لا يعتد بذلك، وجمع الموفق بين الروايتين فقال: إن كان المالك نوى التعجيل أعتد به، وإلا فلا.