فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1534

قوله: أو ولد له.

أي للمخرج نسيب فقير من ولد أو أخ تلزمه نفقته.

قوله: بعده.

أي بعد الغروب فإن كان ذلك قبله أي عن يوم العيد.

فصل

قوله: صاع بر.

وهو أربعة أمداد، وهي أربعة حفنات يكفي الرجل المعتدل الخلقة، وحكمته كفايته في أيام العيد، وإن أخرج فوق صاع فأجره أكثر.

قوله: أواقط.

قال الأزهري: وهو اللبن المخيض ليطبخ ويترك حتى يمصل.

وقال ابن الأعرابي: من لبن الإبل فقط.

قوله: كيلًا تنقيه.

أي كما يجزىء، وأخرج الحب بلا تنقية، لكن قال أحمد لابن سيرين: يجب أن يسقي الطعام، وهو أحب إلي.

قوله: من حب وتمر إلى آخره.

كالذرة، والدخن، والعدس، والأرز، والتين اليابس.

قوله: ما لم يكن حيلة.

على عدم إخراج الزكاة.

تتمة: كان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهو تبرع استحسنه منه أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت