قوله: أو ولد له.
أي للمخرج نسيب فقير من ولد أو أخ تلزمه نفقته.
قوله: بعده.
أي بعد الغروب فإن كان ذلك قبله أي عن يوم العيد.
فصل
قوله: صاع بر.
وهو أربعة أمداد، وهي أربعة حفنات يكفي الرجل المعتدل الخلقة، وحكمته كفايته في أيام العيد، وإن أخرج فوق صاع فأجره أكثر.
قوله: أواقط.
قال الأزهري: وهو اللبن المخيض ليطبخ ويترك حتى يمصل.
وقال ابن الأعرابي: من لبن الإبل فقط.
قوله: كيلًا تنقيه.
أي كما يجزىء، وأخرج الحب بلا تنقية، لكن قال أحمد لابن سيرين: يجب أن يسقي الطعام، وهو أحب إلي.
قوله: من حب وتمر إلى آخره.
كالذرة، والدخن، والعدس، والأرز، والتين اليابس.
قوله: ما لم يكن حيلة.
على عدم إخراج الزكاة.
تتمة: كان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهو تبرع استحسنه منه أحمد.