فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1534

فقال ابن القيم في كتاب أحكام الذمة: له لا تقر، لأن التعلية مفسدة، وقد شككنا في شرط الجواز.

قوله: ومن أحداث كنائس... الخ.

يعني في شيء من أرض المسلمين سواء كانت مما مصره المسلمون كالبصرة وبغداد وواسط، أو مما فتحه المسلمون عنوة كالشام ومصر.

قوله: وأكل وشرب برمضان.

أي يمنعون منه وكذا من إظهار بيع مأكول كشرب في نهاره [أيضًا[1] ]، قاله القاضي، واقتصر عليه في الفروع، ويمنعون أيضًا من التبايع بربا في أسواقنا، وإن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة، وللإمام أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من المسلمين بغير حق، ولا ترد ممن اشترى منهم الخمر، لأن لا يجمع بين العوض والمعوض، قاله في الإقناع، وفيه تكره التجارة والسفر الى أرض العدو، وبلاد الكفر مطلقًا، وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة، ونحو ذلك، وإن عجز عن إظهار دينه فيها حرم سفره إليها.

قوله: في بلادهم.

أي فيما فتح صلحًا على أن الأرض لهم.

قوله: ويخرج إليه.

أي يخرج الإمام إلى الرسول إن أبي دفع الرسالة إلا له.

قوله: كالمدينة والإمامة... الخ.

سمي حجازًا، لفصله بين تهامة ونجد.

قوله: ومخاليفهما.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت