جمع مخلاف وهي القرى المجتمعة كالرستاق [1] .
قوله: جازت إقامتهم له.
أي بدينهم الحال لأن التعدي من غيرهم وفي إخراجهم قبل استيفائه فوات له.
قال في الإنصاف: قلت لو أمكن الاستيفاء لوكيل منع من الإقامة وإن كان مؤجلًا لم يمكن من الإقامة ويوكل من يستوفيه قلت فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل.
قوله: لم يخرج حتى يبرا.
فيجوز إقامته وإقامة من يمرضه قاله في الإنصاف.
قوله: وإن مات دفن به.
أي بالحجاز سوى حرم مكة للمشقة ببعد المسافة بخلاف من مات أو مرض بالحرم.
قوله: ولا أكثر من مرة كل عام.
يعني لا يؤخذ العشر أكثر من مرة كل عام كالجزية والزكاة، إلا أن يكون معه أكثر من المال الأول فيأخذ من الزيادة لأنها لم تعشر إما تعشير أموال المسلمين فلا يجوز وكذا الكلف التي ضربها الملوك على الناس. بغير طريق شرعي إجماعًا قال القاضي لا يسوغ فيها اجتهاد.
فائدة: إذا أخذ منه ما وجب كتب له براءة به تكون وثيقة له على من يمر عليه فلا يعشره ثانيًا.
قوله: تقابضاه.
(1) الرستاق: الرزداق، وهو: بالضم: السواد، والقرى، معرب: رستا. القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1144.