فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1534

فإن لم يتم بالتقابض فسخ ولو حكم به حاكمهم لعدم نفوذ حكمه وكالبيع باقي العقود.

قال ابن نصر الله: والقسمة من العقود فلو اقتسموا ميراثًا ثم أسلموا لم تنقض.

[فصل[1] ]

قوله: هدد وحبس وضرب.

يعني حتى يرجع إلى الدين الذي كان عليه أو يسلم ولا يقتل على الصحيح.

قوله: خرج من دينه.

أي دين النصرانية لتكذيبه لنبيه عيسى عليه السلام فيما حكى الله عنه من قوله ومصدقا لما بين يدي من التوراة [2] .

تتمة: قال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصاري لتقابلهما وتعارضهما وفي تصحيح الفروع: قلت الصواب إن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية الآن.

قوله: وينتقض عهد.

من أبى بذل جزية أو التزام حكمنا.

قال الموفق وتبعه الشارح: ينتقض عهده بشرط أن يحكم بها حاكم.

قال الزركشي: ولم أر هذا الشرط لغيره.

قوله: أو قاتل.

يعني منفردًا أو مع أهل الحرب.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) سورة آل عمران: آية: 50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت