فإن لم يتم بالتقابض فسخ ولو حكم به حاكمهم لعدم نفوذ حكمه وكالبيع باقي العقود.
قال ابن نصر الله: والقسمة من العقود فلو اقتسموا ميراثًا ثم أسلموا لم تنقض.
[فصل[1] ]
قوله: هدد وحبس وضرب.
يعني حتى يرجع إلى الدين الذي كان عليه أو يسلم ولا يقتل على الصحيح.
قوله: خرج من دينه.
أي دين النصرانية لتكذيبه لنبيه عيسى عليه السلام فيما حكى الله عنه من قوله ومصدقا لما بين يدي من التوراة [2] .
تتمة: قال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصاري لتقابلهما وتعارضهما وفي تصحيح الفروع: قلت الصواب إن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية الآن.
قوله: وينتقض عهد.
من أبى بذل جزية أو التزام حكمنا.
قال الموفق وتبعه الشارح: ينتقض عهده بشرط أن يحكم بها حاكم.
قال الزركشي: ولم أر هذا الشرط لغيره.
قوله: أو قاتل.
يعني منفردًا أو مع أهل الحرب.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) سورة آل عمران: آية: 50.