فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1534

أي وإن لم يضق الوقت عن ذلك بأن اتسع لإتمامها وفعل الفائتة والحاضرة، فإن غير الإمام يتمها نفلًا استحبابًا.

[قوله:[1] ]وتيقن سبق الوجوب.

بأن علم أنه بلغ في سنة كذا ولم يدر ما صلى منها.

قوله: وإلا أي.

لم يتيقن سبق الوجوب صلى من الوقت الذى تيقن فيه [الوجوب[2] ]فمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغًا أم لا فإنه لا يلزمه قضاء الظهر لشكه في وجوبه ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر، كالعصر والمغرب إذا شك هل صلاهما أم لا لأن الأصل عدم صلاته لهما، قاله ابن نصر الله.

قوله: فيما شاء.

أي يبدأ بما شاء ويسقط الترتيب للضرورة وإذا ترك صلاة الظهر من يوم وأخر منها لا يدري أهي الفجر أم المغرب؟ لزمه أن يصلي الفجر، ثم الظهر، ثم المغرب ولم يجزئه البداءة بالظهر، لأنه لم يتحقق البراءة مما قبلها.

قوله: اعتبر بالوقت.

أي فإن كان الوقت وقت ظهر فالتي صلاها الإمام هي الظهر، وإن كان وقت عصر فالتي صلاها هي العصر.

فائدة: إذا توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضًا من إحدى طهارتيه ولم يعلم عينها، لزمه إعادة الوضوء والصلاتين لفساد أحداهما بيقين، وإن لم يحدث بينهما بل توضأ للثانية تجديدًا، وقلنا أنه يرفع الحدث لزمه إعادة الأولى خاصة لأن الثانية صحيحة بكل حال.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت