أي لا يصح تنفل من خشى فوات الوقت، ولو المختار في حال ضيقه برواتب ولا غيرها.
قوله: أو نسبه عطف على المستثني.
أي وإلا إذا نسي الترتيب فيسقط.
تتمة: لا يسقط الترتيب لخوف فوت الجماعة.
قوله: حتى فرغ.
أي من الحاضرة، فلو تذكره في أثنائها لم يسقط.
قوله: لا إن جهل وجوبها.
أي وجوب الترتيب فإنه لا يسقط، فلو صل الظهر ثم الفجر جاهلًا، ثم صلى العصر في وقتها، صحت عصره لاعتقاده أن لا صلاة عليه كما لو صلاها ثم تبين له أنه صلاها بلا وضوء.
قوله: فورًا.
منصوب على الحال كمرتبًا، أي يجب قضاؤها مرتبًا فورًا.
قوله: ولا يصح نفل مطلق إذًا.
أي لله عليه فوائد وأخر قضاؤها لعذر لا يصح نفله.
قوله: لها.
أي للفائتة وكذا لو آخر لانتقاله من محل نام فيه إلى محل آخر، كتحوله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما ناموا عن الصبح.
قوله: كغيره.
أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد وعن المستأنفة هي الفائتة والحاضرة.
قوله: وإلا.