وقال في المبدع: يعمل بالآذان في دارنا، وكذا دار الحرب إن علم إسلامه.
إدراك جزء من الوسط كذلك.
قوله: لا عن ظن.
أي لا إن كان الأخبار بدخول الوقت عن ظن واجتهاد فلا يعمل به.
قال ابن تميم وغيره: إلا أن يتعذر عليه الاجتهاد فيعمل بقوله.
قوله: وإذا دخل وقت صلاة بقدر تكبيرة.
قال في المبدع: ظاهر كلامهم أن المسألة مصورة بدخول الوقت، ولكن جزء من الوسط كذلك.
قوله: ونحوه بالرفع.
عطف على تكليف أي نحو التكليف كزوال المانع من حيض ونحوه.
قوله: وقد بقي بقدرها.
أي بقي من الوقت بقدر تكبيرة الإحرام.
قوله: قضيت.
مع مجموعة إليها قبلها، فإذا كان حصول ذلك قبل الغروب، قضيت العصر مع الظهر أو قبيل الفجر قضيت العشاء مع المغرب وأما أن كان قبل طلوع الشمس أو قبل العصر أو قبل العشاء، لم يقض إلا ما أدرك وقتها لأن ما قبلها لا يجمع إليها والفرق بين من أدرك وقت الأولى، ومن أدرك وقت الثانية أن مدرك وقت الأولى لم يدركه من وقت الثانية، ولا من وقت تبعها شيئًا، فلم يلزمه قضاؤها بخلاف مدرك وقت الثانية، فانه أدرك وقتًا يتبع الأولى، فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها عليها.
قوله: ولا يصح تنفله إذا.