فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1534

بالإشارة فقط مثل أن يقول [بعتك[1] ]هذا بهذه، فالقول ببطلان العقد هنا لا يظهر وجهه نعم إن كان المعقود عليه يشترط فيه التماثل، ثم ظهر عيب من غير الجنس يخل [به[2] ]بطل العقد لعدم التماثل، على ما تقدم، فإذا لم يسم العقد لم يحكم ببطلان العقد، لكن يكون كالعيب من الجنس، والظاهر أن هذه المسئلة لما كانت ظاهرة من قواعدهم لم يصرحوا بذكرها، وكان الأولى ذكرها لدفع توهم من يتوهم، هذا ملخص كلام ابن قندس في حواشي المحرر، وقد أطال فيه فليعاود.

قوله: وإلا فله أخذه.

أي أخذ الارش، ولعل المراد من غير جنس السلم، كما مر.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت