بالإشارة فقط مثل أن يقول [بعتك[1] ]هذا بهذه، فالقول ببطلان العقد هنا لا يظهر وجهه نعم إن كان المعقود عليه يشترط فيه التماثل، ثم ظهر عيب من غير الجنس يخل [به[2] ]بطل العقد لعدم التماثل، على ما تقدم، فإذا لم يسم العقد لم يحكم ببطلان العقد، لكن يكون كالعيب من الجنس، والظاهر أن هذه المسئلة لما كانت ظاهرة من قواعدهم لم يصرحوا بذكرها، وكان الأولى ذكرها لدفع توهم من يتوهم، هذا ملخص كلام ابن قندس في حواشي المحرر، وقد أطال فيه فليعاود.
قوله: وإلا فله أخذه.
أي أخذ الارش، ولعل المراد من غير جنس السلم، كما مر.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .