فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 1534

قوله: من فقه وحديث ونحوهما.

كتفسير بيان للعلم والأشهر عن أحمد [الإعتناء[1] ]بالحديث والفقه والتحريض على ذلك، [قال ليس قوم خيرًا من أهل الحديث، وعاب على محدث لا يتفقه[2] ]وقال يعجبني أن يكون الرجل فهمًا في الفقه.

قوله: ونص أن الطواف... الخ.

أي لا ففي ذلك، لأن الصلاة يمكنه في سائر الأمصار بخلاف الطواف والعمل المفضول يقدم في زمانه ومكانه على الفاضل، لأن حسنه أفضل، كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر، ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة، وكما تقدم القراءة والذكر [و[3] ]دعاء على الصلاة في أوقات النهي، كما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة والقراءة، لأن هذا يفوت وذلك لا يفوت، وكما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها يقدم ما يخاف فوته فالطواف قدم لأنه يفوت لللائي إذا خرج، لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة، بل ولا مثلها فإن هذا لا يقوله أحد، والحج كله لا يقاس بالصلاة، التي هي عماد الدين فكيف يقاس [بها[4] ]بعض أفعاله، قاله الشيخ تقي الدين في مناسكه.

قوله: خلافًا لبعضهم.

يحتمل أنه عين به صاحب الفروع، لأنه قال عقب نص الإمام المذكور فدل النص [على[5] ]أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة، لا سيما وهو عبادة

(1) في (هـ) :"الاعتبار".

(2) ساقط من (ج) .

(3) في (ج) "على".

(4) ساقط من (هـ) .

(5) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت