فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 1534

[له ما يعتبر[1] ]للصلاة غالبًا؛ انتهى.

ووجد كون الوقوف أفضل من الطواف أنه أعظم أركان الحج لقوله عليه السلام الحج عرفة.

وقوله في الفروع فدل... الخ.

[أي[2] ]لأن الطواف أفضل من الصلاة التي هي أفضل من الوقوف ويجاب بأن النظر إنما يدل على ذلك لو كان الطواف أفضل لذاته، أما إذا كان فضله لعارض كفوات محله فلا.

قوله: ثم ما تعدى نفعه.

أي يلي صلاة التطوع كعيادة مريض، وقضاء حاجة مسلم، [وإصلاح[3] ]ذات بين.

قوله: من عتق.

أي لأجنبي.

قوله: وهو منها على أجنبي.

أي العتق أفضل من الصدقة على أجنبي.

قوله: فصوم.

أى يلي ما ذكر وإضافته إلى الله تعالى في الحديث المشهور، إما لأنه لم يعبد به غيره في سائر الملل، أو لأنه لا يطلع عليه غيره، وهذا لا يوجب فضليته، فإن من عبد الله بمكان لم يعبد فيه غيره كمسجد من مساجد القرى مثلًا ليس بأفضل ممن عبده بين الصفا والمروة وإن عبد هناك غيره تعالى، وكذا نية صلة

(1) في (ج) "يعتبر".

(2) ساقط من (هـ) .

(3) في (ج) :"صلاح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت