فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1534

الرحم، أو الصلاة وإن كانت لا يطلع عليها أحد غيره [تعالى[1] ]ليست بأفضل من النطق بالشهادتين بحيت يسمعه الغير إجماعًا.

قوله: وأفضلها.

أي أفضل صلاة التطوع.

قوله: وأكدها.

أي أكد ما شرعت له الجماعة.

قوله: وليس بواجب.

أي بل سنة مؤكدة في المنصوص عنه وروي عنه من تركت الوتر عمدًا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لكنه لم يرد بذلك الوجوب، فإنه قد صرح في رواية حنبل: فقال الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضي الوتر وإن شاء لم يقضه.

قوله: وسن تخفيفها.

أي تخفيف سنة الفجر، وقراءته بعد الفاتحة في الأولى: {قل يا أيها الكافرون [2] } ، وفي الثانية بعدها: {قل هو الله احدا [3] } ، وفي الأولى بعدها: {قولوا آمنا بالله... [4] } الآية وفي الثانية {قل يا أهل الكتاب تعالوا... [5] } الآية ويجوز فعلها راكبًا.

قوله: بعدها.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) سورة الكافرون: آية: 1.

(3) سورة الإخلاص: آية: 1.

(4) سورة البقرة: آية: 136.

(5) سورة آل عمران: آية: 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت