فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1534

أي بعد سنة الفجر وقبل الفرض.

قوله: فمغرب... الخ.

أي يلي سنة الفجر سنة المغرب ثم بقية الرواتب سووء في الفضيلة.

قوله: ولا يكره [الإتيان[1] ]بها.

أي لا يكره الإتيان بركعة، ولو لغير عذر، لأنه روى عن عشرة من الصحابة منه أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة.

قوله: بسلامين.

أي يفصل بين الثنتين والواحدة بالتسليم قيل لأحمد، فإن كرهه المأموم قال [صار[2] ]إلى ما يريدون.

قال في الفروع ولعل المراد مع علم المأموم وإلا مع جهله يعمل بالسنة ويداريه [سأله[3] ]صالح عمن بلي بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة وينسبونه إلى الرفض هل يجوز ترك الرفع قال لا يترك ولكن يداريهم وإن هذا فيمن خالف السنة.

قوله:[سردًا.

أي من غير جلوس عقب الثانية [4] ]، كتخالف المغرب واختار صاحب المستوعب أن يصليها كالمغرب فعلى الأول وهو المذهب لو خالف وتشهد عقب الثانية ففي بطلان وتره وجهان حكاهما القاضي في شرحه الصغير مصححًا

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

(3) في (هـ) :"ماله".

(4) العبارة في نسخة (ج) هكذا:"سردًا جلوس أي من غير عقب الثانية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت