فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 1534

بسبي، يعني برقيق، لأنه لم يسب، وإنما التقطه التقاطًا، وكلامه يبرهن على أن لقيط دار الحرب حر، وإن حكم بكفره فليراجعه من أراده.

قوله: من قلنا بكفره.

تبعًا للدار هو من وجد بدار حرب لا مسلم به مسلم به كتاجر وأسير يمكن كونه منه.

قوله: فله.

أي اللقيط لصحة ملكه ويده وعملًا بقرائن الحال، وكذا لو وجد مشدودًا على دابة أو سرير أو صندوق فله؛ قاله في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرها، وكذا لو كان مجعولًا في دار أو خيمة تكون له وظاهر كلام المجد وجماعة خلافه.

قوله: حرًا.

يعني تام الحرية، لأن كلًا من القن والمدبر والمعلق عتقه وأم ولد الولد منافعه مستحقة لسيده وكذا المكاتب ليس له التبرع بمنافعه إلا بإذن سيده، وكذا المبعض فإنه لا يتمكن من استعمال الحضانة، وعلم منه أنه يقر في يد الرقيق بإذن سيده.

قال ابن عقيل: إن أذن له السيد لم يكن له الرجوع بعد ذلك وصار كما لو التقطه.

قوله: ويصح التقاط قن لم يوجد غيره.

أي يجوز والمراد يجب كما في المغني، لأنه تخليص اللتقبط من الهلاك.

قوله: والأنفاق عليه منه.

أي من ماله بلا إذن حاكم والأولى استئذانه، لأنه أبعد من التهمة وخروجًا من الخلاف وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كما في ولي اليتيم ويقبل قوله في قدر الأنفاق وعدم التفريط إذا اختلفا فيه، قاله في المغني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت