فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1534

قوله: تمليكًا وانتفاعًا للمصلحة.

قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق، وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى: موات، وعامر، ومعادن، وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج.

فصل

قوله: وإلا أقرع.

أي وإن لم يمكن قسمه بينهم أقرع، فمن خرجت له القرعة قدم بالسقي فيسقي منه بقدر حقه، ثم كذلك بين البقية وهلم جرا.

قوله: والمشترك ليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك.

أي بما أحب بغير إذن شركائه، لكن لكل إنسان أن يأخذ من الماء الجاري المملوك وغيره لشربه ووضؤه وغسله وغسل ثيابه والإنتفاع به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذن مالكه إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت