فائدة: لا يكره البول قائمًا إن أمن تلوثًا وناظرًا ولا التوجه إلى بيت المقدس.
قوله: غفرانك.
منصوب بفعل محذوف، أي أسألك غفرانك.
قوله: فان عكس.
أي قدم الماء على الحجر.
قوله: ويجزئ أحدهما.
أي الماء والحجر، قال المجد في شرحه: والنادر من الدم والقيح والمذي وغيرهما في ذلك كالغالب انتهى؛ لكن أجزاء الحقنة إذا خرجت لا يكفي فيها الحجر، والثيب كالبكر فمتى لم ينتشر بولها كفاها الحجر ونحوه، وقال في الإنصاف، وإن تعدى إلى مخرج الحيض، فقال الأصحاب يجب غسله كالمنتشر عن الخرج ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر، قال المجد في شرحه: وهو الصحيح فإنه معتاد كثيرًا، والعمومات تعضده، وأختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير، وقال هو وغيره هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها على ما أختاره القاضي، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب، فتكون كالبكر قولًا واحدًا، وأطلقهما ابن تميم.
قوله: كجمعهما.
أي كما أن جمعهما، مع تقديم الحجر أفضل من الاقتصار على الماء، وليس معناه أن جمعها مساو للماء، كما فهمه صاحب الإقناع، فجعله سهوًا في التنقيح.
فائدة: يستحب لمن استنجا بالماء نضح فرجه قطعًا للوسواس.
قوله: كقبلي خنثى مشكل.