فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 1534

فصل في شركة الأبدان

قوله: ويتقبلان في ذممهما.

أي أو يشتركان فيما يتقبلان من عمل، كنسخ وخياطة وقصارة، ولو قال أحدهما: أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا صح، لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل، والضمان يستحق به الريح.

قوله: ولكل طلب أجرة.

أى لما تقبله هو أو صاحبه وللمستأجر دفعها إلى كل واحد منهما.

قوله: والحاصل.

كما شرطا في ابتداء العقد ولو متفاضلًا.

قوله: يعملان فيه بها.

أي في البيت بالآلة، ولو كان لأحدهما آلة، وليس للآخر شيء أو له بيت، وليس للآخر شيء، فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما صح، لأن الشركة وقعت على عملهما.

قوله: ويرجع [كل[1] ]على رفقته... الخ.

فلو كانت أجرة الدابة أربعين، والرحى ثلاثين، والدكان عشرين، والعامل عشرة، فرب الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتها، وذلك ثلاثون مع الربع الذي لا يرجع به على أحد، وهو عشرة، فيكمل له أربعون، ورب الرحى يرجع عليهم باثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به على أحد وهو سبعة ونصف، فيكمل له ثلاثون، ويرجع رب الدكان بخمسة عشر مع مالا يرجع به وهو خمسة، فيكمل له عشرون، ويرجع العامل بسبعة ونصف مع مالا يرجع به

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت