أي يقبل قول رب المال في صفة خروجه عن يده إذا اختلفا في كونه كان قرضًا.
قال في المغني: وإن قال رب المال كان بضاعة، وقال العامل كان قرضًا أو قراضًا، حلف كل واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان له أجر عمله (*) لا غير.
(*) نهاية السقط الحادث في نسختي (ج) و (و) .قوله: يجز ومشاع منه.
أي من المدفوع بدون دراهم، فلو دفع إليه الثوب ليخيطه بالربع ونحوه وجعل له مع ذلك درهمًا أو درهمين ونحوه لم يصح.
قوله: وبيع ونحوه.
كإيجار ولا يرد عليه ما سيأتي من قوله: وأجر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا، فله أجر مثله، لأن الجزء المشروط للعامل هنا من ربحه لا من أجرته.
فصل في شركة الوجوه
والوجه والجاه واحد، يقال: فلان وجيه إذا كان له وجاهة تسميه بذلك، لأنهما يعاملان فيها بوجههما وهي جائزة لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة.
قوله: بجاههما.
أي وجههما وثقة التجار بهما.
قوله: كما شرطا.
يعني من تساوا أو تفاضل.