فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1534

أي يقبل قول رب المال في صفة خروجه عن يده إذا اختلفا في كونه كان قرضًا.

قال في المغني: وإن قال رب المال كان بضاعة، وقال العامل كان قرضًا أو قراضًا، حلف كل واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان له أجر عمله (*) لا غير.

(*) نهاية السقط الحادث في نسختي (ج) و (و) .قوله: يجز ومشاع منه.

أي من المدفوع بدون دراهم، فلو دفع إليه الثوب ليخيطه بالربع ونحوه وجعل له مع ذلك درهمًا أو درهمين ونحوه لم يصح.

قوله: وبيع ونحوه.

كإيجار ولا يرد عليه ما سيأتي من قوله: وأجر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا، فله أجر مثله، لأن الجزء المشروط للعامل هنا من ربحه لا من أجرته.

فصل في شركة الوجوه

والوجه والجاه واحد، يقال: فلان وجيه إذا كان له وجاهة تسميه بذلك، لأنهما يعاملان فيها بوجههما وهي جائزة لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة.

قوله: بجاههما.

أي وجههما وثقة التجار بهما.

قوله: كما شرطا.

يعني من تساوا أو تفاضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت