أخذه ربح، فكانت العشرة بينهما، وإن لم يرد الأربعين كلها، بل رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين.
قوله: فكفضولي.
أي فالسلعة له وثمنها عليه، سواء علم بالتلف قبل ذلك او لا، إلا أن يجير رب المال شراؤه.
قوله: ويطالبان بالثمن.
أي رب المال لبقاء الإذن والعامل لمباشرة.
قوله: ويرجع به العامل.
يعني إن نوى الرجوع للزومه لرب المال.
قوله: وإن أتلفه.
أي أتلف العامل ما اشتراه.
قوله: فلرب المال العفو على مال.
يعني كما له أن يقتص بشرطه، لأنه مالكه، وتبطل المضاربة فيه، إذًا لذهاب رأس المال.
قوله: القود إليهما.
أي إلى رب المال، والمضارب كالمصالحة.
قوله: ومنه مهر.
أي من الربح مهر لموطؤة من مال المضاربة، أو مزوجة بإتفاقهما.
قوله: وإن لم يرض... الخ.
أي رب المال بأخذه عوضًا أو نقدًا من غير جنس ما دفع، وصفته، فعلى العامل رده ناضًا، كما أخذه حتى ولو كان صحاحًا فنضه قراضة أو