فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 1534

أخذه ربح، فكانت العشرة بينهما، وإن لم يرد الأربعين كلها، بل رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين.

قوله: فكفضولي.

أي فالسلعة له وثمنها عليه، سواء علم بالتلف قبل ذلك او لا، إلا أن يجير رب المال شراؤه.

قوله: ويطالبان بالثمن.

أي رب المال لبقاء الإذن والعامل لمباشرة.

قوله: ويرجع به العامل.

يعني إن نوى الرجوع للزومه لرب المال.

قوله: وإن أتلفه.

أي أتلف العامل ما اشتراه.

قوله: فلرب المال العفو على مال.

يعني كما له أن يقتص بشرطه، لأنه مالكه، وتبطل المضاربة فيه، إذًا لذهاب رأس المال.

قوله: القود إليهما.

أي إلى رب المال، والمضارب كالمصالحة.

قوله: ومنه مهر.

أي من الربح مهر لموطؤة من مال المضاربة، أو مزوجة بإتفاقهما.

قوله: وإن لم يرض... الخ.

أي رب المال بأخذه عوضًا أو نقدًا من غير جنس ما دفع، وصفته، فعلى العامل رده ناضًا، كما أخذه حتى ولو كان صحاحًا فنضه قراضة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت