فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1534

[مكسرة[1] ]لزم العامل رده إلى الصحاح فيبيعها بصحاح أو بعرض، ثم يشتريها به.

قوله: أو بعده وقد نض.

أي وإن أذن له في خلطه بعد أن تصرف في الأول، ونضه جاز له خلطه به، فإن لم ينضه لم يملك خلطه به، وحرم لأن حكم العقد الأول استقر، فكان ربحه وخسارته مختصًا به، فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر.

قوله: وجهل بقاء ما بيدهم.

أي بيد المضارب والوديع والوصي من مال المضاربة والوديعة ودين موليه.

قوله: فمضاربة مبتداءة.

أي لا تجوز إلا إذا كان المال حينئذ دراهم أو دنانير.

قوله: ولايشتري.

أي العامل شيئًا من مال المضاربة بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته، ويكون وكيلًا عنهم، لأن المضاربة قد بطلت بالموت.

فصل

قوله: في قدر رأس مال.

أي ولو كان هناك ربح متنازع فيه، كما لو كان بيد العامل ألفان وادعى أن أحدهما رأس المال، والآخر ربح، وادعى رب المال أن كليهما رأسه، فقول العامل ولو دفع لاثنين قراضًا على النصف، فنضب المال وهو ثلاثة آلاف، فقال رب المال رأسه ألفان، وصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل ألف، فقوله بيمنه،

(1) في (هـ) :"مكسورة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت