فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1534

الضمان [أنه إن قال: ضمنت ما عليه، ولم يعين المضمون له، فالضمان باق، وإن قال[1] ]: ضمنته لك، ثم أقر المضمون له بالدين، لم يصح الضمان، هذا آخر كلام ابن نصر الله في حواشي الفروع.

قوله: صح.

أي ما ذكر، وإذا أدى أحدهما قدر نصفه، أو أبرأه رب الدين منه بريء منه وبرئ صاحبه من ضمانه، ويكون عما غبنه بلفظه، أو نيته من الأصل، أو الضمان، فإن أطلق صرفه إلى ما شاء، والمعتبر في القضاء لفظ القاضي، أو نيته وفي الأبراء لفظ المبريء أو نيته فإن اختلفا في لفظه أو نيته فالقول قوله.

قوله: وإن برى مديون.

يعني بأداء، أو إبراء، أو حوالة، أو غيرها.

قوله: لا ابرأتك أو برئت منه.

يعني من غير أن يقول أي فلا يكون مقرًا بالقبض منه، إذ براءته تحتمل أن تكون بالآداء منه، أو من غيره، والإبراء يكون بخلاف ما إذا قال إلى لأن إخبار بفعل الضامن، ولا يكون إلا بآدائه.

قوله: ولا أن يعرفهما.

أي يعرف الضامن المضمون عنه أوله.

قوله: أو ما يداينه.

مثال لما يؤول إلى الوجوب، وكذا ضمنت ما يقر له به، أو يثبت له عليه، ولو قال ما أعطيت فلانًا، فهو على؛ فهل يكون ضامنًا لما يعطيه في المستقبل أو لما أعطاه في الماضي ما لم تصرفه قرينة عن أحدهما؟ فيه وجهان:

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت