كتعلق حق الجناية برقبة الجاني، وإن قال حر ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ من مال هذا، صح وتعلق به، كما ذكر.
قوله: ما وجب... الخ.
مفعول التزام المضاف إلى فاعله وذلك، كقيم المتلفات وارش الجنايات وثمن المبيعات وبدل القرض.
قوله: مع بقائه.
أي بقاء الدين بذمة المضمون.
قال في الفروع والمبدع: وقد لا يبقي وهو دين الميت لكن يأتي لك ما يخالفه.
قوله: أو تحملته ونحوه أو نحو ما ذكر.
كعند الذي عند غريمك، وكبعه، أو زوجه، وعلى الثمن، أو المهر لا أودي أو أحضر، لأنه وعد.
قوله: وبإشارة... الخ.
يعني لا بكتابة مفردة عن إشارة يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب عبثًا أو تجرية قلم، ومن لا تفهم إشارته، لا يصح ضمانه، وكذلك سائر تصرفاته.
قوله: فإن أحال.
أي رب الدين على الأصل.
قوله: لا إن ورث.
أي الدين، فلا يبرأ الضامن، ولا الكفيل، ولا ييطل الرهن، بل ينتقل الدين إلى الوارث بهما، لأنه يقوم مقام مورثه في حقوقه، وإن أقر رب الدين بالدين، فالظاهر بطلان الرهن، لتبين أنه رهنه بغير دين له، والأصح في