فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1534

أحدهما: يكون للماضي، ويرجحه أعمال الحقيقة؛ وجزم به في المنور؛ وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، وصححه في النظم والثاني: يكون للمستقبل، وحمل الموفق كلام الخرقي عليه، وفي الإنصاف: قلت: قد يتوجه أنه للماضي والمستقبل، انتهى.

قلت: وهو ظاهر كلام الزركشي أولًا، حيث قال: فما ثبت أنه أعطاه ولو في المستقبل، فأنه يلزمه، ثم حكى كلام الموفق والقاضي وغيرهما في الوجهين.

قوله: ومنه ضمان السوق.

قاله الشيخ تقي الدين، وقال يجوز كتابته، والشهادة به لمن لم ير جوازه، لأنه محل اجتهاد، وأختار صحة ضمان حارس ونحوه، وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر، وأن غايته ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول، كضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار [للناس من الديون[1] ]، وهو جائز عند أكثر العلماء، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد وقال: الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب، التي يضر بعضها بعضًا، تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم، وإذا شروطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام، بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئًا، وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التجارة جاز ذلك، ويجب على ولي الأمر اذا أخذوا مالًا للتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك كالحقوق الواجبة.

قوله: دين ضامن.

أي يصح أن يضمن دين الضامن ضامن آخر.

(1) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت