فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 1534

قوله: من آنية كفار.

بيان لماء وكذا طعامهم وماؤهم وما صنعوه أو نسجوه قيل لأحمد عن صبغ [صنع[1] ]اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء، ولا يسئل عن هذا ولا يبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله انتهى؛ ويطهر بالغسل ولو بقى اللون، وسأله أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب فقال يغسل، وقال الشيخ تقي الدين بدعة.

قوله: من لابس النجاسة كثيرًا.

كالحائض والمرضع ومدمن الخمر والدباغ والجزار.

قوله: مباح.

أي استعماله، لكن قال في الإنصاف تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهية، وقدمه في مجمع البحرين، وعنه لا تكره، وقال في شرحه في آخر ستر العورة: ويكره لبس ما تظن بخاسته، كتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملابسة نجاسة، وقلة التحرز منها في صنعته وغيرها انتهى.

إلا أن يجمع بينهما بحمل الإباحة على غير الصلاة وتحمل الكراهه على الصلاة كما هو الظاهر من كلام الإنصاف قوله: بخس بموت، أي سواء كان حيوانه مأكولًا كالغنم أو كالهر ومفهومه أن ما كان نجسًا حال الحياة كالكلب والحمار لا يباح دبغه ولا استعماله فيحرم افتراش جلود السباع حيث حكم بنجاستها وأما قولهم فيما يلق ويكره لبسه وافتراشه جلدًا مختلفًا في نجاسته فيحمل على ما إذا حكم بطهارته كجلد الضبع والزرافة ونحوهما مما

اختلف فيه والمذهب طهارته والله أعلم. ومفهومه أيضًا أن ما يجوز دبغه مما بخس

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت