قوله: وفيه وإليه.
أي تصح الطهارة في الإناء المحرم بأن ينغمس فيه وإليه بأن يجعله مصبًا لماء الطهارة وكذا به بأن يجعله آلة للاغتراف.
قوله: ومموه ... ألخ.
مبتدأ خبره كصمت والتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ثم يلقى فيه النحاس [أو نحوه[1] ]فيكتسب لونه والطلاء أن يجعل ورقًا ثم يطلى به الحديد أو نحوه والتطعيم أن يحفر فيه حفر ثم يوضع فيها قطع من ذهب أو فضة وتدق [على قدرها والتكفيت أن يبرد في الحديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة[2] ]ويدق حتى يلصق.
قوله: وهى أن يتعلق بها ... ألخ.
أي والحاجة أن يتعلق بالضبة غرض مغاير للزينة قال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فأن هذه ضرورة وهى تبيح المنفرد.
قوله: بلا حاجة.
أي تدعو إلى المباشرة كاندفاق الماء إن لم يباشرها.
قوله: من غير ذلك.
أي ما تقدم من الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده.
قوله: ولو ثمينًا.
أي رفيع الثمن كالجوهر ونحوه.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .