بالموت لا يجوز استعماله قبل دبغه ولا يرد عليه أنه يباح الانتفاع بالنجاسات إذا لم يحصل معه تنجيس إذ يمكن حمله على غير اللبس والافتراش لتعدى نجاسته إذا استعمل فيهما قبل دبغه.
فائدة: لا يحصل الدبغ بنجس ولا بغير منشف للرطوبة منه للخبث بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد ولا بتشميس أو ترتيب أو ريح وجعل المصران والكرش وتردب باغ ولا يفتقر الدبغ إلى فعل آدمي فلو وقع في مدبغة فاندبغ كفي كإزالة النجاسة.
قوله: في يابس متعلق باستعماله وخرج المائع.
قال ابن عقيل ولو لم ينجس الماء بأن كان يسع قلتين فأكثر وجوزه الشيخ تقي الدين: إذا تتمة يكره الحرز بشعر الخنزير ويغسل ما حرز به رطبًا قاله في الإقناع تبعًا للمنور والرعايتين والحاويين.
قوله: بذكاة.
أي ذبح كلحمه قال في الفروع: ولا يجوز ذبح الحيوان لذلك خلافًا لأبي حنيفة، قال شيخنا ولو في النزع.
قوله: وانفحه بكسر الهمزة [وتشديد[1] ]الحاء وقد تكسر الفاء.
شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن قاله في القاموس.
قوله: كميته.
أي فإن كانت طاهرة كالسمك والجراد فهو طاهر وإلا فنجس قال في الشرح وكذا ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها ويحتمل أن هذا طاهر [لأنه
(1) في (هـ) "وقد تشدد".