فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1534

[قوله: سقط حقه منه.

أي من الإرش، وحقه هو الأستيثاق [1] ].

فصل

قوله: ولا يبطل.

أي الرهن بتعديه عليه أو تفريطه فيه.

قوله وكحبس عين موجرة... الخ.

يعني بخلاف المبيعة، لأنه ليس له حبسها على ثمنها، خلافًا للموفق.

قال في تصحيح الفروع: إحداهما، أي إحدى الروايتين يسقط حقه بتلف المبيع المتميز المحبوس على ثمنه، وهي قريبة من حنس الصانع الثوب على الأجرة، والصحيح من المذهب فيها الضمان، فكذا في مسئلتنا والله أعلم.

قوله: بظاهر.

أي بسبب غير خفي، كالنهب والحرق، وأما الخفى فيقبل قوله فيه بيمينه.

قوله: وإن ادعي راهن تلفه بعد قبض... الخ.

يعني لو باع شيئًا إلى أجل، وشرط على المشترى رهن معين على ثمنه، ثم تلف الرهن، وقال البائع: تلف قبل أن أقبضه فلي الفسخ، لعدم الوفاء بالشرط، وقال المشتري: إنما تلف بعد أن سلم إليك، فلا خيار لك، فالقول قول المرتهن وهو البائع، لأن الأصل عدم قبض الرهن.

قوله: فوفي أحدهما.

(1) ساقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت