[قوله: سقط حقه منه.
أي من الإرش، وحقه هو الأستيثاق [1] ].
فصل
قوله: ولا يبطل.
أي الرهن بتعديه عليه أو تفريطه فيه.
قوله وكحبس عين موجرة... الخ.
يعني بخلاف المبيعة، لأنه ليس له حبسها على ثمنها، خلافًا للموفق.
قال في تصحيح الفروع: إحداهما، أي إحدى الروايتين يسقط حقه بتلف المبيع المتميز المحبوس على ثمنه، وهي قريبة من حنس الصانع الثوب على الأجرة، والصحيح من المذهب فيها الضمان، فكذا في مسئلتنا والله أعلم.
قوله: بظاهر.
أي بسبب غير خفي، كالنهب والحرق، وأما الخفى فيقبل قوله فيه بيمينه.
قوله: وإن ادعي راهن تلفه بعد قبض... الخ.
يعني لو باع شيئًا إلى أجل، وشرط على المشترى رهن معين على ثمنه، ثم تلف الرهن، وقال البائع: تلف قبل أن أقبضه فلي الفسخ، لعدم الوفاء بالشرط، وقال المشتري: إنما تلف بعد أن سلم إليك، فلا خيار لك، فالقول قول المرتهن وهو البائع، لأن الأصل عدم قبض الرهن.
قوله: فوفي أحدهما.
(1) ساقط من (أ) .