فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1534

قوله: وأمكن.

أي أمكن كان يكون الولد منه.

قوله: وإلا فلا.

أي وإن لم تجتمع هذه الأمور بأن لم يمكن كون الولد من الراهن أو أنكر مرتهن الإذن، أو قال أذنت ولم يطأ، أو أذنت ووطئ، ولكن ليس هذا ولدها، وإنما استعارته، [لم يقبل قول الراهن عليه في بطلان الرهن، ولزم المرتهن قيمتها تكون رهنًا مكانها[1] ].

فائدة: لو أقر الراهن بالوطىء حال العقد، أو قبل لزومه لم يمنع ذلك صحته، لأن الأصل عدم الحل، فإن بانت حاملًا بما تصير به أم ولد بطل الرهن، ولا خيار للمرتهن، وإن كان الراهن مشروطًا في بيع، لأنه دخل مع العلم بأنها قد لا تكون رهنًا، وإن كان إقراره بالوطىء بعد لزومه، وهي حامل أو ولدت لم يقبل في حق المرتهن؛ قاله في شرحه، يعني حيث أنكر المرتهن الوطئ.

قوله: وقصد ونحوه.

أي نحو ما ذكر، كتعليم قن صناعة، أو دابة سير، أو إن كان الرهن فحلًا، فليس له انزاؤه بدون إذن المرتهن، لأنه ينقصه إلا أن تضرر بعدمه فكالمداواة.

قوله: وقطع سلعة خطرة.

أي ليس له ذلك لأنه يخاف من قطعها بخلاف الأكلة فإنه يخاف من تركها.

(1) العبارة في (هـ) هكذا:"لكن لو أنكر الإذن وأقر بما سواه خرجت الأمة من الرهن ولزم المرتهن قيمتها تكون رهنًا مكانها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت