قوله: ويعود... الخ.
أي يعود اللزوم برد ما أخذه الراهن ويتخلل الخمر.
قوله: وإن وهبه ونحو.
بأن وقفه أو تصدق به.
قوله: وإلا بطل.
أي وإن لم يشرط رهن ثمنه مكانه بطل الوهن ببيعه لأنه إذن له في التصرف فيه من غير شرط بدل ومتى اختلفا في الأذن فقول مرتهن بمينيه لأنه منكروان اتفقا عليه واختلفا في شرط رهن بدله فقول الراهن بمينه لأنه منكر.
قوله: وشرط تعجيله لاغ.
أي لو شرط عليه أن يعجل [له[1] ]الدين المؤجل من ثمن الرهن فباعه صح البيع، وكان الثمن رهنًا مكانه والشرط لاغ.
قوله: قبل وقوعه.
أي وقوع المأذون فيه لا بعده، فلو اختلفا، فقال المرتهن: كنت رجعت وأنكر الراهن، فقيل: يقبل قول المرتهن.
اختاره القاضي، واقتصر عليه في المغني، وقيل: قول الراهن.
قال في الإنصاف: وهر الصواب.
قوله: قيمته.
أي قيمة المرهون يوم الإعتاق أو الإقرار أو الإحبال أو الضرب.
قوله: رهنًا.
أي تكون رهنًا بدله، إن كان الدين مؤجلًا، وإلا طولب بالدين خاصة.
(1) ساقط من (هـ) .