المال، فلا يكون إلا ممن له ولايه فيأذن للمصلحة، كإتمام بيع شرط فيه مع الحظ وإلا فلا.
قوله: وثم غريم لم يأذن.
يعني في إقباضه لمن عقد معه الراهن، ومات قبل إقباضه، سواء كان أذن له في القبض قبل موته أو لا.
قوله: ولو أذن فيه.
أي في القبض، فله الرجوع والتصرف قبل أن يقبضه المرتهن، ثم إن تصرف فيه بما يمنع الرهن ابتداء، كالبيع والهبة والعتق ورهن آخر بطل، ولو قبل القبض وإلا كالإجارة والإعارة فلا.
قوله: ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس.
يعني لو أذن الراهن في قبض الرهن، ثم حدث به إغماء أو [خرس[1] ]قبل القبض بطل أذنه وانتظر إفاقة المغمي عليه.
وأما الأخرس، فإن فهمت إشارته قامت مقام نطقه، وإلا لم يجب القبض.
قوله: فيزيله أخذ راهن بإذن مرتهن.
أي يزيل اللزوم، وعلم منه أنه لو أخذه الراهن قهرًا، أو زالت يده عن باق أو نحوه، فلزومه باق.
قوله: وتخمر عصير.
أي يزيل اللزوم فقط بتخمر عصير مرهون بعد القبض، ما دام الخمر باقيًا، أما تخمره قبل القبض أو اراقته، فيزيل العقد من أصله، فلو جمع وتخلل لم يكن رهنًا.
(1) ساقط من (هـ) .