فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 1534

قوله: والمنصوص [بقيمته[1] ].

أي بقيمة المتقوم لا بما باعه به، زاد على القيمة أو نقص، وهذا صححه في الإنصاف، وقال: قدمه في الفروع، والفائق، والرعاية الصغرى، والحاويين، وذكر أن الأول اختاره في الترغيب، وجزم به في المحرر، والمنور في باب العارية، وابن عبدوس في تذكرته.

قال في الرعاية الكبرى: وأن بيع بأكثر منها رجع بالزيادة في الأصح، قال: وهو الصواب، وقدمه في التنقيح، فهذا تبعه المصنف.

قوله: فيصح بعين مضمونة.

كالمغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم.

قال في الفائق: قلت وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها.

قوله: ونفع لإجارة في ذمة.

كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل معلوم إلى مكان معلوم.

فصل

قوله: ولو ممن اتفقا عليه.

أي ولو كان القبض ممن اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن تحت يده، لأنه كوكيل المرتهن.

قوله: إذن ولى أمر لمن جن ونحوه.

كمن حصل له برسام، ولعل المراد بولي الأمر الحاكم، لأن الولاية لمن جن بعد البلوغ للحاكم فقط، وإنما أعتبر إذنه، لأن الاقباض نوع تصرف في

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت