فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1534

فصل

قوله: تنجيزه.

أي تنجيز الرهن، فلا يصح معلقًا.

قوله: وكونه مع حق... الخ.

بأن يقول: بعتك هذا بعشرة، ترهنني بها عبدك فلانًا، فيقول: اشتريت ورهنت، وعلم منه، لأنه لا يصح الرهن قبل الدين، لأنه تابع، فلا يتقدم.

قوله: ولملكه.

أي ملك الراهن الرهن، سواء كان الراهن المدين، أو أجنبيًا، ولو بغير إذن المدين، كما يصح ضمنه ووفاؤه عنه بغير أذنه، صرح به الشيخ تقي الدين.

قوله: ولو لمنافعه.

المراد ما يعم الانتفاع حتى يشمل المعار، لأنه ليس مالكًا لمنافعه، بل للانتفاع به.

قوله: بإذن مؤجر ومعير في الرهن.

ولا يشترط لصحة الإذن تعيين الدين، ولا وصفه، ولا معرفة ربه، لكن إن شرط في الإذن شيء من ذلك، فخالفه لم يصح الرهن، لكن لو أذن له في رهنه بمائة وخمسين مثلًا، فرهنه بمائتين، فقيل يبطل في الكل، وقيل في الزائد فقط، لتفريق الصفقة، وجزم بالثاني في الإقناع.

قوله: طلب راهن بفكه مطلقًا.

أي حالًا كان الدين أو مؤجلًا، مطلقة كانت العارية، أو مؤقتة، لأنها غير لازمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت