فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1534

أو عمدًا على النفس أو ما دونها علم، ثم إن المرتهن ذلك حال العقد، فلا خيار له، وإن لم يعلم إلا بعد إسلام المرتد أوفد الجاني، فكذلك وقبله له رده وفسخ بيع شرط فبه وإمساكه بلا رش، وكذا لو يعلم حتى قتل بذلك، وإن امتنع السيد من فدا الجاني يلم يجبر ويباع، لأن حق المجني عليه سابق.

قوله: لا مصحفًا.

أي لا يصح رهنه، ولو لمسلم، لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم.

قوله: وما لا يصح بيعه.

كالخمر وأم الولد والوقف.

قوله: بما يخص المرهون من ثمنهما.

أي ثمن الأمة وولدها، وفي كيفية تقديره ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقال كم قيمة المرهون، فيقال مائة مثلًا ومع والده أو ولده أو أخيه الذي ليس مرهونًا مائة وخمسون، فيكون للمرتهن ثلثا ثمنهما، وقدمه في الرعاية الكبرى.

الثاني: أن يقوم غير المرهون مفردًا، بأن يقال قيمته عشرون مثلًا، ومع المرهون مائة وعشرون، فيكون للمرتهن خمسة أسداس ثمنهما.

الثالث: أن يقوم المرهون مع قريبه، ثم قريبه معه، لأن التفريق ممتنع.

قال في التلخيص: وهذا الصحيح عندي.

قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت