قال في الإنصاف: قلت الأولى الجواز، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، حيث قالوا يجوز رهن ما يصح بيعه انتهى.
وقطع به في الإقناع في آخر السلم.
قوله: لا دينه.
أي دين الراهن، فلا تصح زيادته، فلو رهنه شيئًا على مائة، ثم اقترض منه مائة أخرى، وجعل ذلك لا شيء رهنًا عليهما أيضًا لم يصح، لأنه رهن للمرهون وشغل للمشغول.
قوله: أو معارًا.
يعني ولو عند رب الدين.
قوله: ولو على ثمنه.
يتعلق بمبيعًا.
قوله:. أو مشاعًا.
أي يصح رهن المشاع، ولر نصيبه من معين يمكن قسمته، مثل أن يكون له نصف دار مشاعًا، فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه، ولو فرض أنهما اقتسما، فخرج البيت لغير الراهن، لم تصح القسمة، لأنه ممنوع من التصرف في المرهون بما يضر المرتهن.
قوله: ويجعل ثمنه رهنًا.
يعني إذا كان الدين مؤجلًا فإن كان حالًا أو حل قضى منه، وإن كان مما يمكن تجفيفه، كالعنب والرطب جفف، ومؤنة تجفيفه على الراهن، فلو شرط الراهن أن لا يبيعه أو إن لا يجففه فالشرط فاسد.
قوله: أو قنا.
أي يصح رهنه، ولو معلقًا عتقه بصفة لا توجد قبل الحلول، أو تحتمله كقدوم زيد لا إن علم وجودها قبله أو مرتدًا أو قاتلًا في محاربة، أو جانيًا خطأ