فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 1534

أي أحد المرتهنين دينه أنفك في بعضه، فإذا طلب القسمة، فله ذلك مع عدم الضرر كالمكيل ونحوه، وإلا فلا، لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين كعكسه، ولر رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين بألف، فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع من العبد رهنًا بمائتين وخمسين، فمتى قضاها من هي عليه، أنفك من الرهن ذلك القدر، بخلاف ما لو وفي بعض الوارثين ما يخصه من دين برهن رهنه الميت، فإنه لا يملك أخذ حصته منه حتى يوفي الجميع، لأنه عقد واحد.

قوله: بيع.

أي باعه من أذن له في بيعه من المرتهن أو العدل لكن إن باعه العدل اشترط إذن المرتهن له.

قال في الإقناع: ويجوز للعدل أو المرتهن بيع قيمة الرهن كاملة بالإذن الأول.

فصل

قوله: بيد عدل.

هكذا في المقنع وغيره، والظاهر أن العدالة ليست معتبرة هنا، ولذلك قال في الإقناع: مسلمًا كان أو كافرًا عدلًا أو فاسقًا.

قوله: لم ينفرد واحد بحفظه.

أي حفظ الرهن، فيجعل بمكان، ويجعل عليه لكل واحد غلق مغاير للبقية.

قوله: ولا يملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت