قوله: لا تأجيل.
أي لا يجوز تأجيل قرض.
قال في الفروع: في الأصح.
قال ابن نصر الله في حواشيه: في توجيه تحريمه نظر، انتهى.
قال المجد في شرحه بعد قول الهداية: ولا يجوز شرط الأجل يريد بذلك أنه لا يلزم بالشرط لا إن ذكره أو شرطه مكروه أو محرم.
قوله: وإن فعله.
أي أسكنه داره أو نحوه بعد الوفاء فلا بأس.
قوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث متفق عليه من رواية أبي رافع [1] .
فائدة: من أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها إلى آخر ليوفيها لهم، جاز ويعفى عن الرجحان في القضاء في الذهب والفضة، إذا كان يسيرًا وعن الصفة، كما لو أقبضه الصحاح عن المكسرة، والأجود نقدًا، أو سكة مما
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا 3/ 1224، وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في حسن القضاء: 2/ 222، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب استسلاف الحيوان واستقراضه، انظر: المجتبي: 7/ 256، وابن ماجه في صحيحه، كتاب التجارات، باب السلم في الحيوان: 2/ 767، وأحمد في مسنده: 6/ 390، ونصه: روى أبو رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال:"أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء". والبكر من الإبل: ما لم يثن، وقال أبو السعادات: البكر: الأنثى من الإبل. انظر: المطلع على أبواب المقنع: 247.