فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1534

ظاهره أنه لا يصح قرض المنافع.

قال في الانتصار: لا يجوز قرض المنافع، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.

وقال الشيخ تقي الدين: يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها، قاله في الإنصاف.

قوله: وله طلب بدله.

أي بدل القرض في الحال، ولو أقرضه تفاريق، كان له طلبه جملة.

قوله: لم يصح.

أي الشرط لمنافاته لمقتضى العقد.

قوله: ويجب قول مثلي رد.

يعني ولو تغير سعره لا على غير مثلى، ولو لم يتغير سعره.

قوله: فيحرمها السلطان.

يعني ولو لم تتفق الناس على ترك المعاملة بها.

قوله: إن جرى فيه.

ربا فضل، كما لو اقترض حلي فضة قيمته أكثر من وزنه، فيعطي قيمته من الذهب.

قوله: فجوهر ونحوه.

مما لا يصح السلم فيه.

قوله: ولسقى مقدرا... الخ.

نص عليه، وقال وإن كان غير محدود كرهنه، أي لأنه لا يمكنه رد مثله إذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت