ظاهره أنه لا يصح قرض المنافع.
قال في الانتصار: لا يجوز قرض المنافع، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين: يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها، قاله في الإنصاف.
قوله: وله طلب بدله.
أي بدل القرض في الحال، ولو أقرضه تفاريق، كان له طلبه جملة.
قوله: لم يصح.
أي الشرط لمنافاته لمقتضى العقد.
قوله: ويجب قول مثلي رد.
يعني ولو تغير سعره لا على غير مثلى، ولو لم يتغير سعره.
قوله: فيحرمها السلطان.
يعني ولو لم تتفق الناس على ترك المعاملة بها.
قوله: إن جرى فيه.
ربا فضل، كما لو اقترض حلي فضة قيمته أكثر من وزنه، فيعطي قيمته من الذهب.
قوله: فجوهر ونحوه.
مما لا يصح السلم فيه.
قوله: ولسقى مقدرا... الخ.
نص عليه، وقال وإن كان غير محدود كرهنه، أي لأنه لا يمكنه رد مثله إذا.