فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1534

اقترضه، وكذا إن قضى مكان النوع أجود منه، ذكره في الفصول، ولو علم أن المقرض يزيده شيئًا على قرضه، فهو كشرطه، اختاره القاضي، وجزم به في الحاوى الصغير، وقدمه في الرعايتين.

وقيل يجوز، اختاره الموفق والشارح؛ وفي الحاوي الكبير، وقدمه ابن رزين في شرحه، وصححه في النظم.

قال في الإنصاف: وهو الصواب، ولو اقترض غريمه ليرهنه على ماله عليه وعلى القرض، ففي صحته روايتان، أطلقهما في الفروع، والرعاية، الكبرى والمستوعب.

قال في الحاوي الكبير: لو قال صاحب الحق أعطنى رهنًا وأعطيك مالا تعمل فيه تقضينى جاز.

وكذا قال في الرعاية الكبرى، وجزم به في موضع، ولو أقرض من له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئًا جاز، نقله مهنا، وجزم به الموفق وغيره؛ ونقل حنبل يكره ولو أقرض فلاحه في شراء بقل أو بذر بلا شرط، حرم عند الإمام، واختاره ابن أبي موسى، وجوزه الموفق، وصححه في النظم، والرعاية الصغرى، وقدمه في الفائق، والرعاية الكبرى.

وإن أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس، ففاسد له تسمية المثل، ولو تلف لم يمضنه، لأنه أمانة، ذكره الشيخ تقي الدين، ولو اقترض من عليه بر ما يشتريه به ويوفيه إياه، فقال سفيان: مكروهًا مرتين.

قال أحمد: حرم.

وقال في المستوعب: يكره.

وقال في المغني والشرح: يجوز، قاله في الإنصاف ملخصًا.

قوله: فإن استضافه... الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت