فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 1534

قوله: أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما.

ولم يعلم يعني لو سقط في الماء الكثير طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلم هل هو الطاهر أو النجس فالأصل بقاؤه على الطهارة لكن الظاهر أن المراد بالتغير اليسير الذي لا يسلب الطهورية ولا النجس ولو فرضنا أن التغير بالطاهر لملاقاته للنجاسة إذ الطاهر لا يدفعها عن نفسه ولو كثر على ما مر.

فائدة: من أصابه ماء ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه نقله صالح لقول عمر لصاحب الحو فلا تخبرنا فلا يلزم الجواب وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته وإلا فلا ولعل كلام غيره لا يخالفه قوله وإن أخبره عدل ... ألخ، أي مكلف ولو مستور الحال في الأصح كعبد وأنثي ومفهومه إنه إذا لم يعين السبب لم يقبل ورأيت على هامش خط المصنف بخط ولده الموفق فيما أظن ذكر أنه من أملأ المصنف وإن كان فقيهًا موافقًا.

قوله: لا يمكن تطهيره به.

أي تطهير النجس بالطهور فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين وعنده ما يسعهما بعد الخلط خلطهما واستعملهما.

قوله: بلا أعدام.

أي إراقة لها أو لأحدهما ولو توضأ من أحدهما لم يصح وضوءه على الصحيح، ولو بأن إنه الطهور وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ونصه حتي يتيقن براءته وذكر في الفصول والأزجي إن شك هل كان وضوءه قبل نجاسته أو بعده لم يعدلان الأصل الطهارة وهو معنى كلام غيرهما.

قوله: ويلزم من علم النجس.

أي ولو لم تشترط إزالة تلك النجاسة للصلاة على الصحيح، خلافًا للإقناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت