فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 1534

الحاصل الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان [ذراع[1] ]وخمسة أثمان ثمن ذراع فإذا بسطت ذلك قراريط وجدته سبعة وأربعين قيراطًا إلا ثمن قيراط فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر وبذلك يتضح لك فساد ما رد به الحجاوي على المنقح في حاشيته.

قوله: وبينه وبينها قليل.

أي بين المستعمل وبين النجاسة دون القلتين لأن الاعتبار بمجموع الماء لا بما حولها فقط، وإن تغير بها جانب منه دون آخر نظرت فيما لم يتغير فإن كان قليلًا فالجميع نجس وإن كان كثيرًا فهو طهور والمتغير نجس.

قوله: وما انتضح من قليل ... ألخ.

أي الرشاش المتصاعد من الماء القليل عند سقوط النجاسة فيه نجس لأنه انفصل بعد ملاقة النجاسة بخلافه من الكثير لأنه لا ينجس بالملاقاة.

قوله: ويعمل بيقين ... ألخ.

يعني إذا شك في كون الماد كثيرًا، فالأصل القلة أو في نجاسته فالأصل طهارته أو في طهارته بعد العلم بنجاسته فالأصل بقاؤه عليها فيعمل بالأصل في ذلك فلو أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجها وبفمه رطوبه ولم يعلم ملاقاته للماء لم ينجس. وقال في المغني: ذكر ابن عقيل فيمن ضرب حيوانًا مأكولًا فوقع في ماء، ثم وجده ميتًا، ولم يعلم هل مات بالجراحة أو بالماء، فالماء على أصله في الطهارة والحيوان على أصله في الحظر، إلا أن تكون الجراحة موجبة فالحيوان أيضًا مباحًا لأن الظاهر موته بالجراحة والماء طاهر إلا أن يقع فيه دم انتهى وفيه أيضًا لو مات بالماء حيوان وشك في نجاسته بالموت لم ينجس الماء لأن الأصل طهارته.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت