فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 1534

قوله: لحاجة شرب وأكل.

قدم الشرب، لأن الكلام في المياه فإن لم يغلب على ظنه شيء استعمل ما شاء منهما للضرورة.

قوله: صل في كل ثوب صلاة.

أي بعد النجسة أو المحرمة ينوي بكل صلاة الفرض.

قوله: وإلا ... ألخ.

أي وإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر مباح.

فائدة: لا تصح أمامه من اشتبهت عليه الثياب في واحد منها وفرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق ببدنه.

قوله: وكذا أمكنة ضيقة.

أي إذا تنجس بعضها واشتبه وتعذر مكان طاهر بيقين فلا يتحري بل يصلي في مواضع بعدد النجسة ويزيد صلاة كالثياب والفضاء الواسع يصل فيه حيث شاء بلا تحر ويأتي.

تتمة: لو اشتبهت أخته باجنبيات لم يتحر وفي قبيلة له النكاح قال في الفروع ويتوجه مثله الميتة بالمذكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت