أي يحرم على ولي المميز والسفيه، أن يأذن لهما في التصرف، بلا مصلحة.
فائدة: قال في التنقيح: يصح من القن يعني دون المميز والسفيه قبول هبة ووصية، بلا إذن سيده نصًا، ويكون لسيده انتهى. وهو مخالف للقواعد، قاله في شرحه.
قوله: ويقبل من مميز.
قال أبو الفرج: ودونه هدية أرسل بها وإذنه في دخول دار ونحوهما.
قال القاضي: ومن فاسق وكافر، وذكره القرطبي إجماعًا، وقيده القاضي في موضع: إن ظن صدقه بقرينة، وإلا فلا.
قال في الفروع: وهذا متجه.
قوله: كون مبيع.
أي معقود عليه ثمنًا كان أو مثمنًا.
قوله: ما يباح نفعه مطلقًا.
أي في جميع الأحوال، فخرج ما لا نفع فيه أصلًا كالحشرات، وما فيه نفع محرم كالخمرة، وما فيه نفع لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة.
قوله: واقتناؤه بلا حاجة.
خرج به الكلب، فإنه لا يقتني إلا لحاجة.
تنبيه: هذا إذا كان المبيع عينًا؛ فإن كان منفعة اعتبر فيها أن تكون مباحة مطلقًا، كما تقدم في أول الحد.
قوله: ونحل مفرد.
أي يصح بيعه مفردًا عن كواراته.
قال في المغني: يجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة، بحيث لا يمكنها أن تمتنع انتهى.