فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 1534

أي يحرم على ولي المميز والسفيه، أن يأذن لهما في التصرف، بلا مصلحة.

فائدة: قال في التنقيح: يصح من القن يعني دون المميز والسفيه قبول هبة ووصية، بلا إذن سيده نصًا، ويكون لسيده انتهى. وهو مخالف للقواعد، قاله في شرحه.

قوله: ويقبل من مميز.

قال أبو الفرج: ودونه هدية أرسل بها وإذنه في دخول دار ونحوهما.

قال القاضي: ومن فاسق وكافر، وذكره القرطبي إجماعًا، وقيده القاضي في موضع: إن ظن صدقه بقرينة، وإلا فلا.

قال في الفروع: وهذا متجه.

قوله: كون مبيع.

أي معقود عليه ثمنًا كان أو مثمنًا.

قوله: ما يباح نفعه مطلقًا.

أي في جميع الأحوال، فخرج ما لا نفع فيه أصلًا كالحشرات، وما فيه نفع محرم كالخمرة، وما فيه نفع لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة.

قوله: واقتناؤه بلا حاجة.

خرج به الكلب، فإنه لا يقتني إلا لحاجة.

تنبيه: هذا إذا كان المبيع عينًا؛ فإن كان منفعة اعتبر فيها أن تكون مباحة مطلقًا، كما تقدم في أول الحد.

قوله: ونحل مفرد.

أي يصح بيعه مفردًا عن كواراته.

قال في المغني: يجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة، بحيث لا يمكنها أن تمتنع انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت